الثلاثاء، ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٧

اتفاقية الكويز بين مصر واسرائيل ومخاطرها على الاقتصاد القومى(الجزء الثانى

نص اتفاقية الكويزالمناطق الصناعية المؤهلةبين مصر - اسرائيل - الولايات المتحدة
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة اسرائيل‏(‏ يشار إليهما فيما بعد‏'‏ الطرفين‏')‏ آخذين في الاعتبار الذكري الخامسة والعشرين للتوقيع علي اتفاقية السلام بين الطرفين وراغبين في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصلحة الطرفين‏,‏ قد اتفقا علي إبرام هذا البروتوكول‏।‏ وإدراكا لمتطلبات القسم‏9‏ من قانون منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة واسرائيل لعام‏1985,‏ كما هو معدل‏,‏ واعلان رئيس الولايات المتحدة الامريكية رقم‏6955,‏ المشار اليهم فيما بعد بـ‏'‏التشريع والإعلان‏',‏ وبناء علي توصية القطاع الخاص للطرفين‏,‏ قد اتفقا علي إقامة المناطق الصناعية المؤهلة‏(‏ يشار إليها فيما بعد‏'QIZ')‏ ويطلبان من حكومة الولايات المتحدة الموافقة علي اعتبارها كمناطق صناعية مؤهلة طبقا للتشريع والاعلان‏
المادة الأولي ــ الحدود الجغرافيه
يحدد الطرفان هنا المناطق التالية التابعة لدولتيهما كمناطق محددة يمكن للسلع أن تدخلها لأغراض التصدير دون سداد ضرائب أو رسوم‏,‏ بغض النظر عن دولة منشأ تلك البضاعة‏।‏‏.‏ بالنسبة للحكومة المصرية‏:‏ المناطق التي يحددها الطرفان ووافق عليها الممثل التجاري للولايات المتحدة والمحددة في الملحق‏(‏ أ‏)‏ لهذا البروتوكول‏.‏‏.‏ بالنسبة للحكومة الاسرائيلية‏:‏ المنطقة الواقعة تحت رقابة الجمارك الاسرائيلية داخل حدود الأرض المتقاطعة عند حدود نقطة معبر نيتزانا‏.‏وعلي أساس التشريع الوطني الخاص بكل من الطرفين‏,‏ تضع السلطات المختصة لمصر واسرائيل الإجراءات اللازمة لغرض تأكيد سرعة تدفق البضائع إلي داخل أو خارج هذه المناطق‏.‏ ويكون الغرض من هذه الإجراءات تأكيد التنفيذ التام لقواعد الضرائب والرسوم وفقا لهذا البروتوكول‏.‏في حالة دولة اسرائيل‏,‏ فإنه عندما تسهم المصانع الواقعة خارج المنطقة بجزء من نسبة الـ‏35‏ في المائة الحد الأدني من المكونات المطلوبة بموجب التشريع والإعلان فإن سلطات الجمارك الإسرائيلية ستضمن أن المدخلات المستوردة من الخارج والمتضمنة في صناعة السلع المشحونة إلي داخل المنطقة ستكون معفاة من الضرائب‏.‏
المادة الثانية ــ اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة
أ‏-‏ يوافق الطرفان علي إنشاء لجنة مشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة التي يكون لها المسئوليات المذكورة في ملحق‏(‏ ب‏),‏ لتحديد المنتجين الواقعين داخل المناطق الصناعية المؤهلة التي تتضمن تعاون اقتصاديا رئيسيا بين مصر واسرائيل‏।‏ وتكون السلع المنتجة في هذه المناطق بواسطة منتجين مدرجة أسماؤهم بقائمة‏(‏ يشار إليها فيما بعد بـ‏'‏القائمة‏')‏ تمت الموافقة عليهم بمعرفة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة‏,‏ ستكون مؤهلة للإعفاء من الضرائب عند دخولها إلي الولايات المتحدة‏,‏ إذا كانت تلك السلع يتوافر بها متطلبات هذا البروتوكول وملاحقه بالإضافة إلي التشريع والإعلان‏.‏ب‏-‏ تجتمع اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بالتبادل في القدس وفي القاهرة كل ثلاثة شهور‏,‏ أو عند طلب أحد الاطراف أيهما أقرب‏.‏ وتعقد اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة خلال الربع الأخير من كل عام اجتماعا للتعاون في مجال الأعمال بحيث تتوافر فرصة المشاركة فيه لرجال الأعمال والأشخاص الآخرين من كلا الجانبين الذين لديهم اهتمام بالمناطق الصناعية المؤهلة‏.‏ ويعقد هذا الاجتماع بالتبادل في مصر واسرائيل‏.‏ج‏-‏ يحق لممثل عن الولايات المتحدة المشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة كمراقب‏.‏د‏-‏ يمكن للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أن تقرر أن المشروع مؤهل لمعاملة المناطق الصناعية المؤهلة إذا‏:‏‏1.‏ أ ـ كانت الشركة من الجانب المصري في المناطق الصناعية المؤهلة والشركة من الجانب الإسرائيلي يسهم كل منهما بنسبة لاتقل عن ثلث‏(11.7%)‏ الحد الأدني لنسبة‏35%‏ من المكونات المحلية المطلوبة بموجب التشريع والإعلان للإعفاء من الضرائب في الولايات المتحدة‏,‏ وذلك طبقا للإجراءات المفصلة في الملحق‏(‏ ب‏)‏ لهذا البروتوكول‏;‏ أو‏1.‏ ب ـ كان المنتج من الجانب المصري في المناطق الصناعية المؤهلة والمنتج من الجانب الإسرائيلي يساهم كل منهما بنسبة لا تقل عن‏20%‏ من إجمالي تكلفة الإنتاج للسلع المؤهلة للإعفاء من الضرائب‏,‏ مع استبعاد الأرباح‏,‏ وكذلك حتي إذا لم تكن التكاليف تعتبر جزءا من نسبة الـ‏35%‏ الحد الأدني المطلوبة للمكونات‏.‏ ولهذا السبب فإن التكاليف يمكن أن تتضمن المواد ذات المنشأ‏,‏ والأجور والمرتبات‏,‏ والتصميم‏,‏ والبحوث والتطوير‏,‏ واستهلاك رأس المال المستثمر‏,‏ والنفقات العامة التي تتضمن المصروفات التسويقية‏,‏ الخ‏.‏‏2‏ ـ عتبر الشركات الاسرائيلية العاملة في المناطق الواقعة تحت رقابة الجمارك الاسرائيلية هي فقط التي يعترف بها لأغراض تطبيق المساهمة الاسرائيلية وفقا لما ورد في الفقرة‏(.1‏ أ‏)‏ و‏(.1‏ب‏)‏ بعاليه‏.‏هـ ـ‏.‏ تصدر اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة شهادة تسري لمدة عام واحد‏,‏ تقر بأن الشركة تقع ضمن المناطق الصناعية المؤهلة‏.‏‏1‏ ـ يمكن فقط للشركات الواقعة في المناطق المذكورة في المادة الأولي أن تطلب تلك الشهادة‏.‏‏2‏ ـ تسري هذه الشهادة لغرض أن الشركة مؤهلة للإعفاء من الضرائب بموجب أحكام هذا البروتوكول‏,‏ وذلك فقط عندما يكون اسم الشركة مدرجا في القائمة الموضحة في الفقرة‏(‏ و‏)‏ أدناه‏.‏‏3‏ ـ يكون للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة سلطة إلغاء هذه الشهادة فقط إذا لم يتم الوفاء بمتطلبات هذا البروتوكول وملاحقه‏.‏و ـ تزود اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة كل ربع عام بصورة فورية سلطات جمارك الولايات المتحدة‏(‏ مكتب التزام التجارة‏,‏ مكتب العمليات‏)‏ وسلطات الجمارك بقائمة الشركات التي لها حق في الإعفاء من الضرائب لفترة الربع عام التالي فقط طبقا لأحكام هذا البروتوكول‏.‏تكون الشركات التي نفذت كافة المتطلبات لهذا البروتوكول وملاحقه خلال فترة الربع عام السابق هي المؤهلة لإدراجها في قائمة الربع عام التالي
المادة الثالثة ــ قواعد المنشأ
اتفق الطرفان علي أن منشأ أية منتجات نسيجية أو ملابس يتم تصنيعها في المناطق المؤهلة‏,‏ بغض النظر عن منشأ أو مكان تصنيع أي من مدخلاتها أو موادها التي تسبق دخولها إلي ـ أو التي تسحب لاحقا من ـ هذه المناطق‏,‏ يتم تحديده طبقا فقط لقواعد منشأ المنتجات النسجية والملابس المحددة في القسم‏334‏ من قانون اتفاقية جولة أوروجواي‏,‏ رقم‏19‏ كود الولايات المتحدة‏।3952‏
المادة الرابعة ـ تحقق الجمارك
يقوم الطرفان بمساعدة سلطات الولايات المتحدة في الحصول علي المعلومات المتضمنة وسائل التحقق‏,‏ لأغراض مراجعة العمليات التي طالبت بالإعفاء من الضرائب للنفاذ إلي داخل الولايات المتحدة‏,‏ وذلك من أجل التحقق من التزامها بالشروط المطبقة‏,‏ ولمنع شحن سلع غير مؤهلة للنفاذ إلي داخل الولايات المتحدة معفاة من الضرائب‏
المادة الخامسة ــ التعديلات
تعدل ملاحق هذا البروتوكول بواسطة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بموافقة الولايات المتحدة‏।‏
المادة السادسة ـ دخول حيز النفاذ
يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ عند إخطار كل من الطرفين باستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة لديهما لدخول هذا البروتوةكول حيز النفاذ‏।,‏وقع في من شهر‏॥2004‏ من نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية‏
ملحق‏(‏ ب‏)‏اللجنة المشتركة اللمناطق الصناعية المؤهلة
‏1‏ ـ يتم إنشاء لجنة مشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة‏,‏ وفقا للمادة الثانية للبروتوكول‏
برئاسة مشتركة لشخصين‏:‏ مصري يعين من قبل الحكومة المصرية‏,‏ واسرائيلي يعين من قبل الحكومة الإسرائيلية‏।‏ ويمكن لممثل للولايات المتحدة حضور الاجتماعات كمراقب‏
.‏ تكون مهام اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة كالتالي‏:‏‏*‏ الإشراف علي تنفيذ بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة‏.‏‏*‏ التحقق من الالتزام الكامل بمتطلبات المناطق الصناعية المؤهلة‏.‏‏*‏ إصدار و‏/‏أو إلغاء الشهادات طبقا للفقرة‏(‏ هـ‏)‏ من البروتوكول‏.‏‏*‏ تحديد قوائم الشركات طبقا للفقرة‏(‏ و‏)‏ من البروتوكول‏.‏‏*‏ إعداد تقرير سنوي يتم تقديمه للوزراء المختصين‏.‏‏3‏ ـ تقوم اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بمهامها علي اساس ربع سنوي طبقا للفترات التالية‏:‏‏*‏ أول يناير‏_31‏ مارس‏*‏ أول أبريل‏_30‏ يونيو‏*‏ أول يوليو‏_30‏ سبتمبر‏*‏ أول أكتوبر‏_31‏ ديسمبر‏(‏يشار إليهم فيما بعد بـ‏:'‏أرباع عام‏')‏‏4‏ ـ‏.‏ تتضمن الشهادة المصدرة بواسطة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة‏,‏ طبقا للفقرة‏(‏ هـ‏)‏ من البروتوكول‏,‏ المعلومات التالية‏:‏ الاسم‏,‏ العنوان‏,‏ رقم التليفون‏/‏الفاكس‏,‏ عنوان البريد الإلكتروني وشخص الاتصال‏.‏‏5‏ ـ تعقد اللجنة الصناعية المؤهلة كل ربع عام‏,‏ طبقا للمادة الثانية‏(‏ ب‏)‏ من البروتوكول‏,‏ من أجل تحديد قائمة الشركات‏,‏ وفقا للفقرة‏(‏ و‏)‏ من البروتوكول‏.‏ ويصدر الطرف المضيف دعوة للطرف الآخر للاجتماع وذلك في تاريخ لاحق لتسلم الطرفين للوثائق المذكورة في الفقرة‏6(‏ أ‏)‏ و‏6(‏ب‏)‏ أدناه‏,‏ لكن في موعد لا يتجاوز‏45‏ يوما بعد نهاية فترة الربع عام السابق‏.‏ ويعقد اجتماع اللجنة المشتركة وللمناطق الصناعية المؤهلة في تاريخ متفق عليه من الطرفين خلال‏10‏ أيام من التاريخ المقترح‏.‏‏6‏ ـ لكي يمكن للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة تحديد قوائم الشركات التي تظهر في القوائم طبقا للفقرة‏(‏ و‏)‏ من البروتوكول فإنه يجب اتباع الإجراءات التالية‏:‏أ ـ تقدم الشركة لسلطاتها الإثبات علي استيفائها الكامل لكافة متطلبات بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة خلال فترة الربع عام السابق‏,‏ وذلك في موعد لا يتعدي‏15‏ يوما من نهاية كل ثلاثة شهور‏.‏ ويتضمن هذا الإثبات الآتي‏:‏‏1‏ ـ الاسم‏,‏ العنوان‏,‏ رقم التليفون‏/‏الفاكس‏,‏ عنوان البريد الإلكتروني وشخص الاتصال‏.‏‏2‏ ـ نوع المنتجات المصدرة‏3‏ ـ نوع المدخلات المشتراة مؤيدة بصور الفواتير من موردين مصريين أو إسرائييليين وقائمة بالموردين المصريين أو الإسرائيلين في فترة الربع عام الأخير بما في ذلك أشخاص الاتصال‏.‏‏4‏ ـ إجمالي صادرات الشركة للولايات المتحدة في نطاق المناطق الصناعية المؤهلة المعفاة من الرسوم الجمركية لفترة ربع العام السابق‏,‏ مؤيدة بالمستندات الخاصة بذلك‏.‏ب‏-‏ تقدم سلطات الطرف المتسلم للوثائق أو الاثباتات الي سلطات الطرف الاخر‏,‏ في موعد لا يتعدي‏30‏ يوما من نهاية كل ربع عام‏,‏ كافة البيانات الربع سنوية طبقا لما هو محدد بالفقرة‏6(‏ أ‏)‏ عاليه‏.‏‏-‏ تتحقق اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة من البيانات المذكورة في الفقرة‏6(‏ أ‏)‏ من تحديد ما إذا كانت متطلبات البروتوكول‏,‏ خصوصا المادة الثانية‏(‏ د‏),‏ والملاحق‏,‏ خصوصا الفقرات‏10,9,‏ و‏11‏ من ملحق‏(‏ ب‏),‏ قد تم استيفاؤها‏.‏‏7‏ ـ تصدر اللجنة المشتركة القوائم الربع سنوية وفقا للآتي‏:‏‏-‏ الشركة التي تستوفي متطلبات البروتوكول وملاحقه تظهر في القائمة لمدة ربعي العام التاليين لدخول البروتوكول حيز النفاذ‏.‏ب‏-‏ للفترات التالية التي تلي ربعي العام الأوليين بعد دخول البروتوكول حيز النفاذ‏:‏‏1‏ ـ تحدد اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة القائمة لفترة ربعالعام النتالي‏,‏ علي أساس استيفاء الشركة لمتطلبات البروتوكول وملاحقه خلال ربع عام السابق‏.‏‏2‏ ـ الشركات التي لم يسبق لها التصدير في نطاق بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة‏,‏ والتي تطلب بعد بداية فترة الربع عام تضمينها في القائمة المحددة بواسطة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة‏,‏ لن يطلب منها أن تقدم تقريرا حتي نهاية فترة الربع عام التالي كاملا‏.‏‏8‏ ـ إذا فشل أحد الأطراف في حضور الاجتماع الربع سنوي للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة طبقا لما هو مطلوب في المادة الثانية‏(‏ ب‏)‏ من البروتوكول‏,‏ فإنه يمكن للطرف الذي حضر الاجتماع القيام بمهام اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة‏.‏ وإذا فشل الطرف المضيف في إصدار الدعوة للطرف الآخر لحضور الاجتماع‏,‏ فإنه يمكن للطرف الآخر القيام بمهام اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة‏.‏‏9‏ ـ المدخلات الإسرائيلية التي يعترف بها لأغراض المناطق الصناعية المؤهلة يجب أن تكون مدخلات ذات صلة مباشرة‏.‏‏10‏ ـ لن تعترف اللجنة المشتركة للمناطق لاصناعية المؤهلة بالمدخلات المشتراة من مؤسسات اسرائيلية لغرض استيفاء الحد الأدني للمدخلات المطلوبة من المصنعين الاسرائيليين إلا إذا كانت هذه المدخلات تتماشي بالكامل مع قواعد المنشأ المحددة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة واسرائيل‏.‏‏11‏ ـ يتم احتساب الالتزام بالمعايير الموضوعة في المادة الثانية‏(‏ د‏)‏ من البروتوكول علي أساس إجمالي الصادرات المعفاة من الرسوم الجمركية إلي الولايات المتحدة في نطاق المناطق الصناعية المؤهلة علي أساس ربع عام لكل شركة ووفقا للشروط الموضوعة في الفقرتين‏9‏ و‏10‏ بعاليه‏.‏‏12‏ ـ في حالة اكتشاف اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أن هناك شركة فشلت في الالتزام‏,‏ لأي سبب‏,‏ بمتطلبات بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة وملاحقه‏,‏ فإنه يتم اتخاذ الخطوات التالية‏:‏أ ـ في حالة الفشل للمرة الأولي‏_‏ فإن الشركة لن تكون مؤهلة لاعتمادها في المناطق الصناعية المؤهلة لفترة الربع عام التالي‏.‏ب ـ في حالة الفشل للمرة الثانية‏_‏ فإن الشركة لن تكون مؤهلة لاعتمادها في المناطق الصناعية المؤهلة لمدة ربعي عام‏.‏ج‏-‏ في كل محاولة فاشلة للالتزام بعد المرة الثانية‏_‏ فإن الشركة لن تكون مؤهلة لاعتمادها في المناطق الصناعية المؤهلة لفترة السنة التالية‏.‏‏13‏ ـ في حالة الاحتياج لبيانات إضافية من أجل التحقق من الالتزام‏,‏ فإنه يمكن للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أن تطلب من سلطات الجمارك للولايات المتحدة أن تمدها بالبيانات اللازمة‏.‏‏14‏ ـ في حالة اكتشاف اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أثناء تنفيذ الإجراءات المذكورة بعاليه أن هناك حاجة لتعديل هذه الإجراءات‏,‏ تقوم بتقديم اقتراح لوزير التجارة الخارجية والصناعة لمصر ولوزير الصناعة والتجارة والعمل لإسرائيل‏,‏ للحصول علي موافقتهما‏.‏

0 تعليقات:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
keyWords download free download downloads flash anti virus software program